تزوجوا الأبـ,,ـكار فانهن اعـ,,ـذب افواها و انتق ارحـ,,ـاما و أرضى باليسير

السؤال
قال تعالى: عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًاِ.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكـ,,ـار فانكـ,,ـحوهن، فإنهن أفتح أرحـ,,ـاماً، وأعذب أفواهاً، وأغر غرة. لماذا تم تقديم الثـ,,ـيب على البكـ,,ـر في كتاب الله بينما تم تقديم البكر على الثيـ,,ـب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الحكم في النصح بالزواج من الثـ,,ـيب بدل البكر والعكس، وهل من فعلت فاحـ,,ـشة بينة أو غير بينة وهي بـ,,ـكرأو لم تزل تسمى بكرا أم ثـ,,ـيبا، فهل تسمى بكرا أم ثيـ,,ـبا، وما الحكم في الزواج منها أو النصح في الزواج منها، وهل يضر الإنسان الزواج من بـك,,ـر أو ثيـ,,ـب؟
-
بعد خمس سنوات من الفـ,,ـراقمارس 8, 2025
-
قصة إمرأة ثرية مكتملةمارس 8, 2025
-
طـ,,ـلقها بسبب صورةأكتوبر 15, 2024
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقديم الثـ,,ـيبات على الأبـ,,ـكار في الآية لا يقتـ,,ـضي التفضيل لأن الواو تفيد مطلـ,,ـق الجمـ,,ـع ولا تقـ,,ـتضي ترتيباً، ونسق الآية يقـ,,ـتضي تقديم كلمة ثيبات المختـ,,ـومة بالتاء مع نظائرها، وقيل أيضاً إنه قدم وصف الثـ,,ـيبات في الآية لأن أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجهن كن ثيـ,,ـبات، قال صاحب التحرير والتنوير: ولعله إشارة إلى أن الملام الأشد موجه إلى حفصة قبل عائشة… وهذا التعريض أسلوب من أساليب التأديب.
وقد دلت السنة المطهرة على أن الأبكـ,,ـار أولى وأفضل في الڼكاح من الثـ,,ـيبات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبـ,,ـكار فإنهن أعـ,,ـذب أفواهاً وأنتق أرحـ,,ـاماً وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني..وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: هلا تزوجت بكـ,,ـراً تلاعبها وتلاعبك… متفق عليه واللفظ للبخاري.
ونص بعض الفقهاء على أن نكـ,,ـاح البـ,,ـكر مندوب إليه شـ,,ـرعاً، قال خليل المالكي في مختصره الفقهي: ندب لمحتاج ذي أهبة نـ,,ـكاح بكر. وهذا من حيث الجملة وإلا فقد يكون نكـ,,ـاح الثـ,,ـيب أفضل بالنسبة لمريد الڼكاح إذا كان ذلك لمعنى أو حاجة ونحوها ولذا قال جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك إذن، إن المرأة تنكـ,,ـح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. رواه مسلم.
وأما الحكم في النصح بنـ,,ـكاح البكر فلا حـ,,ـرج فيه فقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بنـ,,ـكاح البكـ,,ـر فبين له عـ,,ـذره في ذلك، وإن كان هناك معنى يقـ,,ـتضي النصيحة بنكـ,,ـاح الثيـ,,ـب فلا حـ,,ـرج فيه أيضاً. وأما متى تسمى المرأة ثيـ,,ـباً فقـ,,ـد بينا ذلك في الفتوى رقم: 58931، والفتوى رقم: 76985.
وذكرنا فيهما الفـ,,ـرق بين البـ,,ـكر والثـ,,ـيب، وليس مما يفقـ,,ـد المرأة بـ,,ـكارتها فتـ,,ـصير ثيـ,,ـباً، وإنما أن تنـ,,ـكح في عقد صحيح أو ذي شبهة كما بينا.








